(771) 58 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الابل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال: لا توضأ منه، وان اصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف، قال وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه.
الخطأ هنا هو أن أبوال الأنعام لا توجب غسل الملابس وهو ما يناقض كون البول سواء من آ دمى أو غيره واحد ينجس أو ينقض الوضوء