ما أنواع الخوف المباح ؟
الجواب
أباح الله للمسلمين أنواع من الخوف تتمثل فيما يلى :
- خوف الجنف وهو الإثم من الموصى والمراد الخوف من إيذاء الموصى لنفسه ولغيره بوصيته وهذا الخوف يدفع الخائف للإصلاح بين الموصى ومن يريد ظلمه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ".
- خوف المرأة النشوز من زوجها والمراد خشية الزوجة انصراف أى إعراض زوجها عنها بتطليقها والواجب عليهما الإصلاح بأن تتنازل الزوجة عن حقوق لها مقابل أن يبقيها الرجل فى عصمته ويقبل الرجل ذلك وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " .
- الخوف على الذرية الضعاف والمراد الخشية على الأطفال أو المعوقين من الفقر فى المستقبل فيوصى لهم بماله كله وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ".
- الخوف على الموالى والمراد الخشية على الأتباع من الضلال بعد الموت ولذا طلب زكريا (ص)من الله أن يعطيه ولد يرشد الأتباع للحق وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا ".
- الخوف من عدم إقامة حدود وهى أحكام الله والمراد الخوف من كفر الزوجة ولذا تفتدى نفسها من المعيشة المؤدية بها للكفر بالتنازل للزوج عن الصداق كله أو بعضه وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
- الخوف من عدم العدل بين الزوجات والمراد الخشية من ظلم بعض الزوجات يوجب الاكتفاء بزوجة واحدة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ".
- الخوف من عدم القسط فى اليتامى والمراد الخشية من عدم إعطاء الفتيات اليتيمات مهرهن توجب الزواج من غيرهن مثنى وثلاث ورباع مع إعطاء المهر وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب بكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ".
- الخوف من الشقاق بين الزوجين أى الخشية من حدوث الطلاق بين الزوجين يوجب على الناس بعث حكم من أهله وحكم من أهلها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها "
- الخوف من فتنة وهى أذى الكفار يوجب علينا قصر وهو إلغاء الصلاة وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ".
- الخوف من خيانة القوم والمراد الخشية من أذى العدو المسالم لنا بميثاق يوجب إعلان الحرب عليه ما دام ظهرت بوادر للعدوان علينا وفى هذا قال تعالى بسورة الأنفال "وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ".
- الخوف من نشوز المرأة والمراد الخشية من عصيان الزوجة للزوج يوجب عليه وعظها ثم هجرها إن لم ينفع الوعظ ثم ضربها إن لم ينفع الهجر وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ".
- إن خوف الزوجين من عدم إقامة حدود الله إذا استمر زواجهم يوجب على المرأة أن تقدم تنازلا من صداقها يأخذه الزوج وفى هذا إراحة لها من إضرار الزوج حيث يطلقها وقد سبق قول هذا الخوف وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ".
- الخوف من ورود أيمان بعد أيمان الشهود والمراد أن يخشى الشهود من مجىء شهود أخرون بعدهم يحلفون على كذبهم فى إبلاغ وصية الموت وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم "
- الخوف من أذى الكفار توجب على المسلمين طاعة الله رجالا أو ركبانا وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ".
- الخوف من العيلة والمراد الخشية من الفقر والجوع توجب الثقة فى أن الله سيغنيهم من فضله إن أحب وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ".
وعمل كل ما سبق هو خوف من عقاب الله فالمطيع لهذه الأحكام إنما يفعلها خوفا من عقاب الله إن لم يفعلها