ما هى طريقة القسم فى شهادة المتلاعنين ؟
الجواب
إن رامى زوجته بالزنى وليس معه شهود إلا نفسه فشهادته بعد صلاته وهى قسمه بالله على قوله يكون أربع مرات يقول فيهم إنه من الصادقين والمرة الخامسة يطلب لعنة لنفسه إن كان من الكاذبين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين "والمرأة المرمية بالزنى يبعد عنها حد الزنى بأن تشهد أربع مراتبعد صلاتها والمراد أن تقسم بالله أربع مرات على أن زوجها من الكاذبين والمرة الخامسة أن عليها غضب الله إن كان زوجها من الصادقين وفى هذا قال تعالى بسورة النور "ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "