شركة العرب 7
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شركة العرب 7


 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 2060
تاريخ التسجيل : 15/12/2014

 الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق1 Empty
مُساهمةموضوع: الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق1    الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق1 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 16, 2014 1:09 am

الزواج والطلاق
1-أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له الترمذى والشافعى 2- لا نكاح إلا بولى مرشد وشاهدى عدل الترمذى والشافعى وزيد 3- كانت عائشة0000قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح الشافعى 4- جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهم أمرها فزووجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكوح ورد نكاحها وفى رواية قال فأى امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها لأن النبى قال فنكاحها باطل الشافعى 5- لا تنكح المرأة المرأة فإن البغى إنما تنكح نفسها الشافعى والخطأ المشترك هو أن عدم وجود ولى ذكر يبطل الزواج وهو ما يخالف القرآن فى أن الله أباح للنساء أن تفعل بنفسها الخير وهو الزواج أو عدمه فقال بسورة البقرة "فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف "وبين الله لنا أن للمرأة أن تزوج نفسها بدليل قوله يعفون أو توكل عاقد للنكاح وهو من بيده عقدة النكاح وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " كما أن الله أباح للمرأة المطلقة أن تتراضى مع زوجها للرجوع دون دخول طرف ثالث فقال بسورة البقرة "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف "
6- إن النبى خير غلاما بين أبيه وأمه وفى رواية 000فقال النبى هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به الترمذى وأبو داود والشافعى والخطأ تخيير الابن بين حضانة أبيه وحضانة أمه وهو يخالف قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى "فإرضاع الأخرى للطفل فى حالة عدم تراضى المطلق والمطلقة يعنى وجوده مع الأب
7-إن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء حجرى له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله أنت أحق به ما لم تنكحى أبو داود والخطأ هنا أن الأم المطلقة أحق بالحضانة ما لم تنكح ويخالف هذا قوله تعالى بسورة الطلاق "وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"فإرضاع الأخرى للطفل فى حالة عدم اتفاق المطلق والمطلقة يعنى وجوده مع الأب وهذا يعنى أن الحضانة فى كل وقت هى للأب
8-أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت أن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فقال هذه المتعة لو تقدمت فيها لرجمت مالك والشافعى 9- أن عمر أتى برجل فى نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامراة فقال عمر هذا نكاح السر لا نجيزه ولو كنت تقدمت لرجمت مالك والشافعى 10- عن عمر لا أوتى بمحلل ولا محلل إلا رجمتهما فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان 11- شهدت ابن عباس يحدث بحديث المتلاعنين فقال له ابن شداد أهى التى قال النبى لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمتها فقال تلك امرأة أعلنت وفى رواية لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها الشافعى وابن ماجة ومسلم والخطأ المشترك هو وجود الرجم كعقاب للزنى سواء كان زنى ظاهر أو غير ظاهر كزواج المتعة والملاعنة وزواج بشاهد واحد والمحلل والمحلل له وهو يخالف أن القتل لا يجب إلا فى القتل دون قصاص أو الفساد فى الأرض فقط وهو الردة عن الإسلام أى الحرب لله ونبيه (ص)وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا "كما أن حد الزنى هو الجلد لقوله تعالى بسورة النور "الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "ولا يوجد حد غيره لأنه لا يوجد نصف رجم للأمة الزانية لأن عقابها نصف عقاب الحرة مصداق لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "
12- أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال الترمذى والخطأ الأول هو أمر عمر للرجل بإرجاع مطلقاته وهو يخالف أن حق الإرجاع لابد فيه من تراضى الرجل والمرأة وليس الحاكم والرجل لا يريد الإرجاع وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
13- قالت فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له فقال صدق فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك ثم قال لى رسول الله إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتدى فى بيت أم مكتوم فعسى أن تلقى ثيابك فلا يراك 000وكان زوجها قد طلقها الترمذى ومسلم 14-قالت فاطمة بنت قيس طلقنى ثلاثا على عهد النبى فقال النبى لا سكنى لك ولا نفقة 000قال عمر لا تدع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم نسيت وكان عمر لها السكنى والنفقة وفى رواية أرسل مروان إلى فاطمة فأخبرته 000فأتت النبى فقال لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملا واستأذنته فى الإنتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله قال عند ابن أم مكتوم 000وفى رواية ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها الترمذى وأبو داود والشافعى ومسلم والخطأ الخاص هنا هو وجود الملائكة تحرس فى الأرض وهو ما يخالف عدم نزولها الأرض وبقائها فى السماء لعدم اطمئنانها فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة الإسراء "قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا 15-أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها ابن عمر الشافعى والخطأ المشترك بين 13و14و15 هو أن المرأة تعتد فى غير بيت زوجها ويخالف هذا أن الله أمرنا بعدم إخراج المطلقات من بيوت الزوجية قبل إنتهاء العدة وفى هذا قال تعالى بسورة الطلاق "يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن"
16- أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأنسية وفى رواية عن على أنه سمع ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية مسلم 17- رخص رسول الله عام أوطاس فى المتعة ثلاثا ثم نهى عنها مسلم و16و17يناقضان قولهم 18- استمتعنا على عهد رسول الله وأبا بكر وعمر وفى رواية كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبى بكر حتى نهى عمر عنه فى شأن عمرو بن حريث وفى رواية فعلناهما (المتعتين )مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما مسلم وهو يناقض رواية 18 الأولى فلم ينهى فيها ونهى فى الروايتين 19- خرج علينا منادى رسول الله فقال إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمعوا يعنى متعة النساء وفى رواية أن رسول الله أتانا فأذن لنا فى المتعة مسلم وهو يناقض 16و17 حيث حرما المتعة 20- أذن لنا رسول بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء 000وفى رواية قال يا أيها الناس إنى قد أذنت لكم فى الإستمتاع وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة 000وفى رواية أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وفى رواية أن النبى نهى عن نكاح المتعة وفى رواية أن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء مسلم ونلاحظ تناقضا فى مكان النهى فمرة مكة ومرة خيبر ومرة أوطاس 21- كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصى فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله "يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 000مسلم 22-فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشىء الشافعى والخطأ المشترك من 16إلى 22هو أن المتعة كانت مباحة وهو ما يخالف كون المتعة هى الزنى بمقابل وقد نهى الله عنه فقال "ولا تقربوا الزنى "فكيف يحرمه الله ويبيحه معا ؟كما أن قوله تعالى بسورة النساء "وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة"لا يعنى إباحة المتعة وإنما أن النساء غير المذكورات هن مباحات للزواج ففى الآية والسابقة لها أتى الله بالنساء المحرمات .
23-أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بنى عتيق وعيناه تدمعان فقال له ما شأنك قال ملكت امرأتى أمرها ففارقتنى فقال له ما حملك على ذلك فقال القدر فقال زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت فإنما هى واحدة وأنت أملك بها مالك 24-إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد تطليقة واحدة فتحلف على ذلك ويكون أملك بها فى عدتها وفى رواية إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس هذا بطلاق مالك والخطأ هو إباحة طلاق المرأة إذا ملكها زوجها أمرها وهو ما يخالف أن الطلاق هو حق الزوج وحده حتى ولو ملك زوجته أمرها بدليل أقوال فى سورة البقرة مثل "فإن طلقها "و"وإذا طلقتم النساء "و"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء "و"وإن طلقتموهن "فكل الأقوال تبين أن الرجل هو المطلق زد على هذا قوله تعالى بسورة النساء "الرجال قوامون على النساء "إذا فالرجل وحده هو صاحب الحق فى الطلاق .
25-خير نسائكم الولود الودود وفى رواية سوداء ولود خير من حسناء لا تلد البيهقى 26-عليكم بالودود الولود ولا تنكحوا الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع والخطأ المشترك بين الإثنين هو أن على المسلمين بزواج الودود الولود وهذا تخريف لأن الرجل لا يعرف هل المرأة ودود أم كارهة إلا بعد المعاشرة فكيف يعرف ذلك قبل الزواج وهو لم يعاشر المرأة ؟أن الرجل لا يعرف هل المرأة ولود أم عاقر إلا بعد الزواج لأن الجماع هو الذى يظهر ذلك وهو يتم بعد الزواج وليس قبله فكيف يعرف الرجل ذلك قبل الزواج وهو لم يجامع المراة ؟وكذلك المرأة الحمقاء لا تعرف إلا بالمعاشرة .
27-فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره ويدخل بها ثم تعود إلى الأول قال تكون معه على ما بقى من الطلاق لا يهدم النكاح الثانى الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث زيد 28- أنه استفتى عمر بن الخطاب امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها زوجها الأول على كم هى قال عمر وهى على ما بقى من طلاقها مالك29-سألت عمر بن الخطاب عن أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عنها ثم تزوجها زوجها الأول قال هى عنده على ما بقى الشافعى والخطأ هو أن الزوج الأول إذا عاد لزوجته بعد زواجها من أخر يكون زواجهما على ما بقى من مرات الطلاق وهو خطأ لأنه زواج جديد والسبب هو وجود فاصل بين الزواجين ألغى الزواج الأول ولو فرضنا عدم بقاء أى تطليقة من الزواج الأول فما هو الوضع هل لا يجوز لهما الطلاق أم لا يجوز لهما الزواج ؟قطعا لا وما دام هذا لا يجوز فذلك خطأ لا يجوز
30-طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء ليستفتى فذهبت معه فسأل أبا هريرة وابن عباس فقالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة قال ابن عباس أرسلت من يدك ما كان لك من فضل مالك والشافعى 31- 000فنقول ما نويت فإن قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهى أملك بنفسها وإن قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره000وسألته عن الرجل قال لإمرأته أنت طالق وطالق وطالق قال إن كان بها فثلاث وإن لم يدخل بها فواحدة وإن قال أنت طالق ثلاثا فهى ثلاث تطليقات دخل بها أم لم يدخل زيد 32-قال رجل لابن عباس طلقت امرأتى مائة قال تأخذ ثلاثا وتدع الشافعى 33- جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها قال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة فقال عبد الله إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره الشافعى 34- عن أبيه أن أبا الصهباء قالا لابن عباس إنما كانت الثلاث على عهد رسول الله تجعل واحدا وأبى بكر وثلاث من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم الشافعى وأبو داود ومسلم والخطأ المشترك من 30إلى 34 هو اعتبار الطلاق المتكرر ثلاثا أو أكثر طلاقا محرما ويخالف هذا قوله تعالى بسورة البقرة "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "فلابد بعد كل طلقة من الإمساك إن أعاد المطلق طليقته ولابد أيضا من العدة لقوله "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء "فلو أن المطلق قال فى مجلس واحد أو مجالس متعددة قبل مضى العدة أن زوجته طالق فإن ذلك يحسب طلقة واحدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alarbsst.0wn0.com
 
الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق6
»  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق5
»  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق4
»  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق3
»  الأحاديث الكاذبة الزواج والطلاق2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شركة العرب 7 :: ~¤©§][ الأقسـام العـامة ][§©¤~ :: منتدى العـام :: منتدى الإسلامي العربي-
انتقل الى: