الفرع والعتيرة :
4247 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمَلِيحِ وَأَحْسَبُنِى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ أَبِى الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ - رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ - عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنِّى كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاَثٍ كَيْمَا تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا وَإِنَّ هَذِهِ الأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ « اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِى أَىِّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا ». فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِى كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ ». النسائى
4243 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ زُرَارَةَ بْنِ كُرَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو الْبَاهِلِىُّ - قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ لَقِىَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ فَأَتَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ شِقَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى اسْتَغْفِرْ لِى. فَقَالَ « غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ». ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِى دُونَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِى . فَقَالَ بِيَدِهِ « غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ. قَالَ « مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ فِى الْغَنَمِ أُضْحِيَتُهَا ». وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلاَّ وَاحِدَةً. النسائى
4241 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ مُعَاذٍ - قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَةَ فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ». قَالَ مُعَاذٌ كَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِى فِى رَجَبٍ. النسائى
1601 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَمْلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هِىَ الَّتِى تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ. الترمذى
4250 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فِى رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ بَأْسَ بِهِ ». قَالَ وَكِيعُ بْنُ عُدُسٍ فَلاَ أَدَعُهُ. النسائى
الأحاديث أو الروايات السابقة كلها يبيح العتيرة والفرع وهو ما يناقض كونها قد حرمت بعد أباحتها وهو ما يعنى فى قولهم
2790 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ح وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ أَبِى رَمْلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَفَاتٍ قَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ الَّتِى يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ.سنن ابو داود
وما سبق من إباحة وتحريم بعد إباحة يناقض تحريم الفرع والعتيرة تحريما مؤبدا من البداية فى الروايات التالية :
4240 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ مَعْمَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ. وَقَالَ الآخَرُ « لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ». النسائى
4239 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ ». النسائى