صفات الأضحية غير المقبولة :
4386 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِى أَسَدٍ عَنْ أَبِى الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ حَدِّثْنِى عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ الأَضَاحِى. قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ « أَرْبَعٌ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِى لاَ تُنْقِى ». قُلْتُ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ مَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. النسائى
2804 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ مَا لاَ يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ فَقَالَ « أَرْبَعٌ لاَ تَجُوزُ فِى الأَضَاحِى الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِى لاَ تَنْقَى ». قَالَ قُلْتُ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ. قَالَ « مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ لَهَا مُخٌّ. سنن ابو داود
فى الروايات السابقة حددت أربع لا يجوز التضحية بهن العوراء والمريضة والعرجاء والكسير وهو ما يناقض تحريم غيرهن مثل المدابرة والخرقاء والمسفرة والمستأصلة وغيرهن فى الروايات التالية :
4389 - أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّىَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ. النسائى
2805 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِىُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ح وَحَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّىٍّ حَدَّثَنَا عِيسَى - الْمَعْنَى - عَنْ ثَوْرٍ حَدَّثَنِى أَبُو حُمَيْدٍ الرُّعَيْنِىُّ أَخْبَرَنِى يَزِيدُ ذُو مِصْرٍ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِىَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّى خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِى غَيْرَ ثَرْمَاءَ فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ أَفَلاَ جِئْتَنِى بِهَا. قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلاَ تَجُوزُ عَنِّى قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلاَ أَشُكُّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ فَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِى تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِى اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِى تَبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِى لاَ تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجْفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ. سنن ابو داود
2806 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ - وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ - عَنْ عَلِىٍّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَيْنِ وَلاَ نُضَحِّىَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ خَرْقَاءَ وَلاَ شَرْقَاءَ. قَالَ زُهَيْرٌ فَقُلْتُ لأَبِى إِسْحَاقَ أَذَكَرَ عَضْبَاءَ قَالَ لاَ. قُلْتُ فَمَا الْمُقَابَلَةُ قَالَ يُقْطَعُ طَرَفُ الأُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الْمُدَابَرَةُ قَالَ يُقْطَعُ مِنْ مُؤَخَّرِ الأُذُنِ. قُلْتُ فَمَا الشَّرْقَاءُ قَالَ تُشَقُّ الأُذُنُ. قُلْتُ فَمَا الْخَرْقَاءُ قَالَ تُخْرَقُ أُذُنُهَا لِلسِّمَةِ. سنن ابو داود