(773) 60 احمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بروث الحمير واغسل ابوالها.
هنا الروث عادى لا ينجس أو يقذر وهو ما يناقض كونه أنها تنجس وتقذر أكثر من البول فى أقوالهم
. (776) 62 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت: لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في أبوال الدواب وارواثها ؟ قال: أما ابوالها فاغسل ما أصابك وأما ارواثها فهي اكثر من ذلك.
(776) 63 محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى بن اعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابوال الحمير والبغال فقال: اغسل ثوبك قال قلت: فارواثها قال: هو اكثر من ذلك.