(777) 64 عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلا اجده قال: اغسل ثوبك.
(778) 65 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. (779) 66 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله.
(781) 68 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
هنا ما يؤكل كالدجاج لا بأس به أى لا ينقض وضوءا ولا صلاة وهو ما يناقض عدم جواز الصلاة وهو على المصلى فى قولهم :
. (782) 69 ما اخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يحيى واحمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: لا.