(694) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء قال فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله.
الشىء الصغير يستوجب نزح دلو واحد والجنب 7 والخمر والبعير يستوجب نزح البئر كله وهو ما يخالف نزح7 دلاء من الصغير فى قولهم
(695) 26 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء، فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله.
(696) 27 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال: ينزح الماء كله..
يناقض نزح البئر كله من صب الخمر فيها فى الأحاديث السابقة نزح20 دلو فى القول التالى :
(697) 28 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحق عن نوح بن شعيب الخراساني عن ياسين عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا. فان غلبت الريح نزحت حتى تطيب.
وكلاهما يناقض نزح 30 دلوا فى قولهم :
(698) 29 والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال: ينزح منها ثلاثون دلوا.