تناقض أحاديث تهذيب الأحكام للطوسى الشيعى تناقض فى عدد الدلاء المنزوجة من البئر عند وقوع الحيوان فيه
(675) 6 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم عن محمد ابن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فان تغير الماء فحده حتى يذهب الريح
. (684) 15 وروي أيضا عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليه السلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال: فإذا لم يتفسخ أو لم يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
هنا ما يذهب النجاسة أو تغير الطعم من الجيفة هو نزح خمس دلاء وهو يناقض أن النزح يكون حتى ذهاب رائحة النتن صغر عدد الدلاء أو كبر
. (676) 7 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل اسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
وكلاهما يناقض نزح70 دلوا أو دلو واحد على حسب الجثة فى القول التالى
(678) 9 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابى القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو ابن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا واقله العصفور ينزح منها دلو واحد وما سوى ذلك فيما بين هذين. ثم قال أيده الله تعالى (فان مات فيها حمار أو بقرة أو فرس وأشباهها من الدواب ولم يتغير بموته الماء نزح منها كر من الماء فان كان الماء أقل من ذلك نزح كله).
والكل يناقض نزح 7 دلاء أو كر ماء فى قولهم :
(679) 10 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد قال حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة فقال: كل ذلك يقول سبع دلاء قال حتى بلغت الحمار والجمل فقال: كر من ماء.
ويناقضه السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه فى القول التالى
(680) 11 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء، قال وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا، والكلب وشبهه.
(681) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى بالاسناد المتقدم عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء، وإن كان سنور أو اكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا، وإن انتن حتى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء. وليس لاحد أن يقول: كيف عملتم على اربعين دلوا في السنور والكلب وشبههما. وفي الدجاجة والطير على سبع دلاء.
والكل يناقض نزح دلو واحد فى أقوالهم :
(682) 13 الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن ابي عبد الله وابي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ.
(685) 16 وروي عن القاسم عن ابان عن ابى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه السلام: في البئر يقع فيها الفأرة أو الدابة أو الكلب أو الطير فيموت قال: يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ.
(686) 17 وروى سعد بن عبد الله عن ايوب عن نوح النخعي عن محمد بن ابى حمزة عن علي بن يقطين عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة فقال: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى.
والكل يناقض2-3-9-10دلاء فى قولهم :
(683) 14 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما اشبهها فتسعة أو عشرة
والكل يناقض نزح البئر كلها لو كان الميت كلبا فى قولهم :
(687) 18 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى مريم قال حدثنا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، قال وقال جعفر عليه السلام إذا وقع فيها ثم اخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء. ثم قال الشيخ أيده الله تعالى (وإن ماتت فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء، وإن تفسخت فيها أو انتفخت ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء).