(659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
سؤر الطير عموما مباح وهو ما يناقض كون الطيور التى فى مناقيرها دم مما تأكله سؤرها محرم فى قولهم
(660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب