(670) 1 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فان انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر.
هنا إذا أنتن الحيوان فى الماء وجب اعادة الصلاة وغسل الثوب وهو ما يناقض عدم غسل الثوب وعدم اعادة الصلاة فى الأحاديث التالية :
(671) 2 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابي طالب عبد الله ابن الصلت عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ فقال: لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه.
(672) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الفارة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء ؟ فقال: لا.
(673) 4 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابي عيينه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر فقال: إذا خرجت فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء، قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعدما يتوضأ منها أيعيد وضوءه وصلاته ويغسل ما أصابه ؟ فقال: لا قد استقى أهل الدار منها ورشوا.
(674) 5 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن ابى اسامة وابى يوسف يعقوب بن عثيم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفارة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول في صلاتنا ووضوئنا وما اصاب ثيابنا ؟ فقال: لا بأس به.
(677) 8 وروى أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام بئر يستقى منها وتوضئ به وغسل منه الثياب وعجن به ثم علم انه كان فيها ميت قال: لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد منه الصلاة.