(638) 21 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: لا.
(639) 22 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن الوشا عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
فى الأحاديث السابقة حرم الوضوء بسؤر اليهودى والنصرانى وهوما يناقض اباحة الوضوء من سؤرهم اضطرارا فى القول التالى :
(640) 23 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال: إذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا الا ان يضطر إليه.
وكلاهما يناقضان اباحة الوضوء من سؤرهم دون أى شرط فى القول التالى
(641) 24 وأما الخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب على انه يهودي ؟ فقال: نعم، قلت فمن ذاك الماء الذي يشرب منه ؟ قال: نعم.