ما حكم الطهارة والتيمم والوضوء فى السفر ؟
الجواب
المسلم المسافر إذا لم يجد ماء للوضوء فى سفره لزمه التيمم وهو الوضوء بالصعيد الطيب أى بالتراب الجاف وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا "والمسافر المسلم إذا كان جنبا ولم يجد ماء فعليه ألا يقرب الصلاة أى لا يصلى حتى يجد ماء عدا عابر السبيل وهو المجاهد فيصلى بالتيمم وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا "