أبو عبيدة عن جابر قال : الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة(1) ، فأما الوتر فلقوله عليه السلام لأصحابه: " زادكم الله صلاة هي الوتر" .
والخطأ أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون
607- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم: " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم" ؟فقالوا : نفضحهما ، ويجلدان . فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فائتوا بالتوراة فاتلوها.
قال : فأتوا بها ونشروها ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا آية الرجم تتلألأ ، فقالوا ، صدق ، يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال ابن عمر : فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة.
والخطأ فى العقوبات هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون
609- أبو عبيدة عن جابر عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ، فقال: إن ابن وليدة زمعة هو ابني فاقبضة إليك ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال : ابن أخي وقد كان عهد إليَّ فيه . فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي ابن وليدة أبي ، وقد كان ولد على فراشة . فتساوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم سعد بحجته ، وتكلم عبد بن زمعة بحجته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر" .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجته سودة بنت زمعة" : احتجبي منه يا سودة" لما رأى إشباهه عتبة . قالت عائشة : فمارآها حتى لقي الله.
قال الربيع : العاهر : الزاني ، ومعنى " له الحجر " : الرجم.
والخطأ هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون
612- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن قيمته أربعة دراهم.
قال الربيع : المجن : الترس.
والخطأ هنا هو عدم قطع يد السارق لأقل من ربع دينار ويخالف هذا أن السارق للصغير كالسارق الكبير ولذا قال تعالى بسورة المائدة "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "فلم يحدد الله قيمة المسروق وإنما حدد الجرم وهو السرقة ومن ثم فسرقة الأقل من ربع دينار تسمى سرقة ومن ثم يجب أن تقطع الحد
627- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من شرب الخمر في الدنيا ،ثم لم يتب منها ، حرمها في الآخرة" .
والخطأ أن مدمن الخمر فى الدنيا لا يشربها فى الأخرة وهو يخالف أن من فعل ذنبا كشرب الخمر بإستمرار لن يدخل لأنه أصر على الذنب بإستمراره فى الشرب وبالتالى لن يشربها فى الأخرة وسيدخل النار وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون "