أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دم الإستحاضة نجس ؛ لأنه دم عرق ينقض الوضوء
الخطا أن دم الحيض نجس ولكنه أذى كما قال تعالى "يسالونك عن المحيض قل هو أذى" بينما النجس هو الكفار كما قال تعالى "انما المشركون نجس""
589- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: " يأتي القاضي يوم القيامة مغلول اليدين ،إما أن يفك عنه عدله ، أو يهوي به جوره في النار
الخطأ هو مجىء القاضى يوم القيامة مغلول اليدين وهو ما يناقض أن الله يعيد الإنسان كما كان فى الدنيا فى قوله تعالى "كما بدأكم تعودون ".
597- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : اختصم رجلان إلىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي أن أتكلم . فقال : تكلم . فقال: إن ابني كان عسيفاً لهذا(4) الرجل فزنى بامرأته فأخبرت أن علي ابني الرجم ، فافتديتمنه بمئة شاة وبجارية ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني مئة جلدةوتغريب عام ، وإنما الرجم على المرأة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والذي نفسي بيده ، لأقضين بينكم بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجلد ابنه مئة جلدة ، وغربه عاماً ، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأةالآخر ، فإن اعترفت رجمها ، فاعترفت ، فرجمها.
والخطأ هنا أن التغريب عقاب للزانى وهو ظلم إذا كان أسرة يرعاها حيث يعاقبهم دون ذنب ارتكبوه وهو ما يخالف قوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تزر وازرة وزر أخرى "وعقابهم هو ترحيلهم معه أو بعده عنهم ،زد على هذا أن الله حرم إخراج أى طرد المسلم من بيته فقال بسورة البقرة "وهو محرم عليكم إخراجهم ".
والخطأ أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون
604- أبو عبيدة عنجابر قال : الرجم والاختتان والاستنجاء والوتر سنن واجبة(1) ، فأما الوتر فلقوله عليه السلام لأصحابه: " زادكم الله صلاة هي الوتر" .
والخطأ أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون
607- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عمر قال : إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم: " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم" ؟فقالوا : نفضحهما ، ويجلدان . فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم إن فيها للرجم آية فائتوا بالتوراة فاتلوها.
قال : فأتوا بها ونشروها ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فرفع يده ، فإذا آية الرجم تتلألأ ، فقالوا ، صدق ، يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما ، قال ابن عمر : فرأيت الرجل يجافي على المرأة يقيها الحجارة.
والخطأ فى العقوبات هو أن الرجم عقاب للزناة من فئة الثيب وهو ما يخالف أن حد الأمة هو نصف حد الحرة فإذا كان حد الحرة الموت فكيف نطبق نصف الموت على الأمة تنفيذا لقوله تعالى بسورة النساء "فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب "؟قطعا لا يوجد طريق لهذا كما يخالف قوله تعالى بسورة الأحزاب "يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين "فهنا حد زوجة النبى (ص)هو 200جلدة ضعف 100المذكورة بسورة النور فكيف نطبق حد الرجم على زوجة النبى (ص)إذا زنت مرتين إذا كان الإنسان يموت مرة واحدة أليس هذا جنون